عرض مشاركة واحدة
قديم 01-11-2011, 09:27 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشرتم الى ان التظلم من قرار اللجنه الطبيه بالهيئه العامه للتأمين الصحى بعدم ثبوت عجز الابن او الأخ عن الكسب يكون أمام لجنه فض المنازعات
1-هل هذا يعنى أنه ليس من حق الابن أو الاخ طلب العرض على لجنه التحكيم الوارد زكرها بقرار رئيس الصندوق رقم 2661 لسنه 2010 والتى يكون مقرها مديريه القوى العامله

2-اذا كان من حق الابن أوالأخ طلب العرض على لجنه التحكيم المشار اليها بالقرار السابق فهل له ان يتقدم بطلب لعرض النزاع على لجنه فض المنازاعات دون ان يسبق عرضه على لجنه التحكيم (أقصد هل يجوز لصاحب الشأن فى خلال 30 من أخطاره بقرار اللجنه الطبيه أن يطلب عرض النزاع مباشره على لجنه فض المنازعات دون العرض على لجنه التحكيم )وعلى هذا النحو مده ال30 يوم المشار اليها فى الماده 258 لعرض النزاع على لجنه فض المنازاعات كيف تستقيم مع ضروره العرض على لجنه التحكيم أولا
3-هل يجوز هنا اللجؤ للقضاء دون سابقه العرض على لجنه فض المنازاعات (أقصد من فات عليه ميعاد ال 30 يوم ومن ثم لم يقبل طلبه بعرض النزاع على لجنه فض المنازعات هل تقبل دعواه امام القضاء من الناحيه الشكليه )وهل هناك ميعاد محدد لرفع الدعوى
4-متى يجوز للابن اوالأخ السابق صدور قرار من اللجنه الطبيه بقدرته على الكسب ان يطلب اعاده العرض على ذات اللجنه وهل يشترط مده محده لاعاده العرض فى هذه الحاله







آخر تعديل وليد حامد يوم 02-11-2011 في 09:30 PM.
    رد مع اقتباس