مداخلة 1
يتم عرض كافة التواريخ المتعلقة بالحالة كاملة بمراعاة ما تضمنه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بهذا الشأن
مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
1 - إذا ثبت انتحال العامل .........................
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
5 - إذا ثبت ان العامل افشي ...................
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24777
وعنوانه
رسالة الهيئة بشأن استمارة 6 فى حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
13-01-2022 في 04:35 PM.
|