عرض مشاركة واحدة
قديم 05-05-2020, 12:32 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي توضيحات

كل عام وسيادتكم بخير
اولا تضمنت الماده 120

:

وعلى الهيئه الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده اليها

وفى حاله رفض الهيئه اعتراض صاحب العمل يكون له ان يطلب عرض النزاع على لجنه فحص المنازعات المنصوص عليها بالماده 148 من هذا القانون وتعلن الهيئه صاحب العمل بقرار اللجنه وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار



الاستفسارات



1- ماذا لو لم ترد الهيئه على اعتراض صاحب العمل خلال 30 يوم من تاريخ وروده اليها

هل يعتبر ذلك بمثابه رفض لاعتراض صاحب العمل و فى هذه الحاله



أ - يحق لصاحب العمل طلب عرض النزاع على لجنه فحص المنازعات ام عليه الانتظار لحين الرد ولا يجوز له اللجوء للجنه فحص المنازعات قبل رد الهيئيه على اعتراضه

ب- يحق للهيئه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى



2- اذا كان من حق صاحب العمل الطعن على قرار لجنه فحص المنازعات امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار

فهل هناك الزام قانونى لوجوب اعلان صاحب العمل بقرار لجنه فحص المنازعات


ثانيا هل يجوز تعليق قبول طلبات العرض على لجنه فحص المنازعات على تقديم المستندات المؤيده للطلب

مثال 1
تقدم المستحقون فى المعاش بطلب تعديل معاش مورثهم من معاش وفاه طبيعيه الى معاش وفاه اصابيه

مثال 2

طلبات ثبوت علاقه العمل وتقدير حقوق تامينيه








    رد مع اقتباس