عرض مشاركة واحدة
قديم 05-05-2020, 10:38 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


الاستفسارات



1- ماذا لو لم ترد الهيئه على اعتراض صاحب العمل خلال 30 يوم من تاريخ وروده اليها

هل يعتبر ذلك بمثابه رفض لاعتراض صاحب العمل و فى هذه الحاله



أ - يحق لصاحب العمل طلب عرض النزاع على لجنه فحص المنازعات ام عليه الانتظار لحين الرد ولا يجوز له اللجوء للجنه فحص المنازعات قبل رد الهيئيه على اعتراضه
الرد نعم يحق لصاحب العمل فى هذه الحاله اللجوء الى لجنه فحص المنازعات باعتبار ان عدم رد الهيئه على اعتراضه خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه يعد بمثابه رفض للاعتراض


ب- يحق للهيئه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى

الرد لا لان المبالغ المستحقه على صاحب العمل لم تصبح نهائيه بعد

2- اذا كان من حق صاحب العمل الطعن على قرار لجنه فحص المنازعات امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار

فهل هناك الزام قانونى لوجوب اعلان صاحب العمل بقرار لجنه فحص المنازعات

الرد لم يتضمن النص الزام قانونى لوجوب اعلام صاحب العمل باعتبار ان قرار لجنه فحص المنازعات صدر اثناء حضورصاحب العمل او من يمثله قانونا جلسات لجنه فحص المنازعات





ثانيا هل يجوز تعليق قبول طلبات العرض على لجنه فحص المنازعات على تقديم المستندات المؤيده للطلب


الرد لا يجوز تعليق قبول طلبات العرض على لجنه فحص المنازعات على تقديم المستندات المؤيده للطلب وانما تستوفى المستندات من خلال التنبيه على اصحاب الشان باستيفائها بموجب خطاب يسلم لصاحب الشان او وكيله اثناء الجلسه او يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول










    رد مع اقتباس