عرض مشاركة واحدة
قديم 16-06-2022, 03:34 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021

مادة (64) :
تحسب الاشتراكات المستحقة على أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من واقع البيانات المقدمة منهم وفقًا للنماذج أرقام (1)، (2)، (6) المرافقة لهذه اللائحة.
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب النماذج المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود المستندات والسجلات التي يلتزم بحفظها يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقًا لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالهيئة، ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التي بنى عليها.
وتتم تحريات الهيئة عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في تقرير التحريات المعد لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) وغيرهم ممن يمكن الاسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الاعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل على الاستمارات المشار إليها على أن يؤشر المفتش تفصيلاً ويوضح مصادر البيانات التي أثبتها بالاستمارات.

مادة (65) :
يتعين على الهيئة إخطار صاحب العمل بنسبة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وذلك في حالة قيام الهيئة بحساب هذه المستحقات على أساس من تحرياتها، ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى الهيئة بالشروط الآتية:
1- أن يقدم طلب الاعتراض في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الاخطار.
2- أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه إلى الهيئة.
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليها، ويكون لصاحب العمل طلب عرض اعتراضه على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (148) من القانون في حالة رفض الهيئة هذا الاعتراض.
وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقًا لهذا القرار.
ويصبح الحساب نهائياً وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن على قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة دون حدوثه أو بعدم قيام صاحب العمل بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات حال رفض الهيئة لاعتراضه.
ولا يغل الحكم الوارد بالفقرة السابقة يد الهيئة عن تعديل قيمة المستحقات إذا ما تبين لها من خلال أجهزتها قيامها بحسابها بالزيادة وبما لا يتفق وأحكام القانون على أن يصدر قرار تخفيض المستحقات في تلك الحالة من رئيس الهيئة أو نائبه المختص.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس