عرض مشاركة واحدة
قديم 31-12-2014, 01:29 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي لاتوجد تعليمات خاصه بايفاف صرف المعاش الابعد سداد الضرائب

السائل الكريم استاذنا العالم الجليل محمد بك الصياد حياكما الله

لما كانت المادة (49) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 76 قد نصت على أن : " تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه " .

وحيث نصت الفقرة (3) من المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه : " وللصندوق المختص حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستفيدين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم " .

وحيث صدر القانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، والمعمول به اعتباراً من 1/7/2001 وجاء في البند رقم (2) من الملاحظات المرفقة بالقانون : " يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقاً لأحكامه " .

وحيث أن النص سالف الذكر استهدف الحفاظ على مستحقات الصندوق على نحو يضمن استمرار وفائه بالتزاماته للحقوق التأمينية للمستفيدين دون أن يستهدف تعويق صرف هذه المستحقات ، إ وعلي ذلك لايوجد اي مبرر لايفاف صرف معاش ق 108 لسنه 1976 بحجه ان هناك مديونيه مستحقه علي صاحب العمل بالضرائب واكرر لاعلاقه لمديونيه الضرائب بحاله صرف معاش ق 108 لسنه 76 ولاتوجد تعليمات صادرة من الهيئه بخصوص ايفاف صرف المعاش الا بعد سداد الضرائب

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس