عرض مشاركة واحدة
قديم 24-12-2021, 04:30 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

الباب الثالث : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الأول : التمويل

الفصل الثانى المعاشات والتعويضات
مادة (21):
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة .................................
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل ..........................
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
(أ) توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ..........................

الفصل الثالث : قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة

الفصل الرابع : الحقوق الإضافية
مادة (35):
تُزاد المعاشات المستحقة فى ظ£ظ* يونيو مِنْ كل عام ا.........................................
ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى .......................
على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة.............................
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.


تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
الباب الرابع :قواعد حساب الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

مادة (140) :
يستحق صاحب معاش العجز الكامل
، والولد العاجز عن الكسب سـواء كان ابنًا أو بنتًا متى بلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، إعانة عجز تقدر بنسبة (20%) من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

بناء على ما تقدم

يكون استحقاق اعانة العجز لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-12-2021 في 04:33 PM.
    رد مع اقتباس