عرض مشاركة واحدة
قديم 16-04-2015, 12:23 AM   #8
hamadagafaar
عضو حديث
إحصائية العضو







hamadagafaar غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجر المحسوب عنه مكافأة نهاية الخدمة

ارجو من سيادتك تفسير فى شأن المادة ( 126 ) من القانون

( مادة 126 )

يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكأفاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .

فاذا كان العقد المبرم بين الفرد و بين صاحب العمل قد تضمن ان الالتزامات عبارة عن مكافاءة شهرية على النحو الاتى : راتب شهرى 3000 جنبه و قد قضى مدة 8 سنوات بعد بلوغه سن الستين
فهل اساس اخر ما كان يتقاضاه فى المادة سالفة الذكر هو 3000 جنبه ام يتم احتساب اخر ما كان يتقاضاه بمراعاة الحد الاقصى للاجر الاساسى المعلن بالتأمينات الاجتماعية

و شكرا لمجهود سيادتكم






    رد مع اقتباس