الأولوية في الاستحقاق لنصيبها في المعاش عن والدها
وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - وهو 200 جنيه
وحيث نصيبها في معاش القانون 112 لسنة 1980 اكبر
تستحق منه الفرق بينه وبين معاشها عن والدها - تستحق 225 - 200 = 25 جنيها
ويتم رد الجزء الذي لم تستحقه من معاش القانون 112 لسنة 1980 الي الابن
بشرط الا يجاوز نصيبه 2 /3 معاش هذا القانون - يستحق 225 + 200 = 425 - يخفض الي 300 جنيه
وبالتالي يصبح المعاش المستحق
عن زوجها لها ولابنها = 325 جنيها |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
30-12-2014 في 12:27 AM.
|