عرض مشاركة واحدة
قديم 05-10-2011, 06:11 PM   #1
ahmed samir
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmed samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي ما يسدد للتامين الصحي-عند التصريح لصاحب العمل بالقطاع الخاص بالعلاج للمرض والاصابة ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسب المادة 72 من قانون التامين الاجتماعى 79 لسنة 1975
3% مقابل العلاج
1% مقابل تعويض الاجر
وحيث ان الشركة تقوم هى بالعلاج وتعويض الاجر لذلك فهى معفاة من هذة الحصة بالكامل
السؤال:
مايسدد الى الهيئة العامة للتامين الصحى
1% مقابل المشورة الفنية والمالية فى حالة المرض
,5 % مقابل المشورة الفنية والمالية فى حالة الاصابة
1% حصة العامل ويدفعها العامل حسب المادة 72 فقرة (ب)
اى كل ما يسدد الى التامين الصحى 2.5% من اجمالى الاجور شهريا
علمت ان من الممكن الحصول على اعفاء 1% مقابل المشورة هل هذا صحيح وكيف وفى حالة الحصول على الاعفاء 1%
مقابل المشورة هل يوجد اى ضرر يقع على العاملين او يسبب اى مشاكل فى حالات الاصابة وعرضها على اللجان الطبية او الخماسية
واخير ان الشركة مشتركة فى مكتبين وما يدفع الى التامين الصحى لمكتب واحد ولانتدفع للعاملين المؤمن عليهم فى المكتب الاخر الذى يوجد فى البحر الاحمر وذلك منذ سنوات كثيرة ولا احد يحسبنا فهل علينا ضرر من ذلمك وما هو.

اخير اريد معرفة مايسدد الى التامين الصحى ما هى حصة الشركة وماهى حصة العامل؟
ارجو الرد على كل نقطة بالتفصيل وحقيقى انى عاجز عن الشكر جزاك الله عنا خير كثير.
تلمذ حضرتك أحمد سمير







    رد مع اقتباس