عرض مشاركة واحدة
قديم 16-10-2011, 02:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السؤال مهم
له علاقة وثيقة بنظام التأمين الاجتماعي

أولا : قبل بداية نظم التأمين الاجتماعي
كان للعامل الذى تنتهـى خدمته الحق في مكافأة نهاية خدمة يلتزم بأدائها له صاحب العمل وفقا لقوانين العمل التي كانت معمولا بها
وقد ثبت فشل نظام المكافأة الذي يتمثل في مبلغ دفعة واحدة
في حين أن الدخل كان يحصل عليه العامل شهريا قبل تحقق الخطر
لذلك فان
نظام التأمين الاجتماعي قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة
وتمثل حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بديلا لالتزامه السابق في أداء مكافأة نهاية الخدمة
وبالتالي فان عدم أداء صاحب العمل لحصته الحقيقية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي هي بديل لمكافأة نهاية الخدمة التي هي جزءمن أجر العامل يصرف له عند انتهاء الخدمة
انما يعتبر أكلا لجزء من أجر العامل بغير حق
ولا شك أن من يأكل جزء من أجر العامل فانه سيحاسب علي ذلك حسابا عسيرا أمام الله عز وجل

ثانيا : بالنسبة للعامل المؤمن عليه باحدي الجهات
الحاصل علي أجازة بدون مرتب ويعمل بجهة أخري
أو يعمل بجهة أخري بعد انتهاء مواعيد عمله بالجهة الأصلية (يعمل في الجهة الأصلية مثلا صباحا وفي الجهة الأخري بعد الظهر )
فانه من مبادئ التامين عدم الازدواج التأميني
وعلي ذلك فان هذا الشخص لايجوز التأمين عليه في العمل الآخر حيث أن علاقة عمله مازالت قائمة أثناء مدة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي


ويلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي اذا كان حاصلا علي أجازة منها بدون مرتب

وقياسا علي ماتضمنته المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود ضمن التشريعات
التي تنص علي :
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.


فانه تستحق للعامل المشار اليه مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته لدي الجهة الي يعمل لديها أثناء مدة الأجازة
يتم تحديدها علي أساس أجره الشامل وفقا لقانون العمل وذلك عند انتهاء خدمته لديها

ويوجد بديل آخر وهو أن يستحق من صاحب العمل المشار اليه حصة صاحب العمل في تأمين الشيحوحة والعجز والوفاة (15%)
علي أساس ماكان يفترض أن يتم التأمين عليه به من أجر خلال مدة عمله لديه
وتستحق هذه الحصة في نهاية كل سنة
بعد تقديمه مايفيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي عن سنة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي اذا كان حاصلا علي اجازة منها








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 31-12-2011 في 11:42 PM.
    رد مع اقتباس