عرض مشاركة واحدة
قديم 13-07-2014, 05:42 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في المادة 91 منه :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع


فاذا لم يتوافر للعاملة المدة المؤهلة لاستحقاق اجازة الوضع
وحيث لايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
فانها تستحق عن هذه المدة تعويض اجر من رصيد أجازات المرض العادي
وذلك بموجب شهادات ميلاد الطفل التي تقدمها الي اللجنة الطبية بالتامين الصحي من خلال مكتب التامينات المختص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس