عرض مشاركة واحدة
قديم 14-08-2012, 05:59 PM   #1
Moustafa Abd El Raouf
عضو حديث
إحصائية العضو







Moustafa Abd El Raouf غير متواجد حالياً

 

افتراضي العلاوة الاجتماعية 2008 - مدي استحقاقها للعاملين بالقطاع الخاص

الاستاذ/ الصياد

تحية طيبة وبعد.

الرجاء العلم بان لدي موظف في قسم الحسابات ويعمل معي فى نفس الفندق ( قطاع خاص ) وقد تم تعينة في 4/5/2008 و في نفس الشهر تم اصدار قرار با ضافة علاوة اجتماعية 30% و تم ابلاغة انه ليس له حق في الحصول عليها لانه تم تعينه في 4/5/2008 رجاء افتاءي اذا كان من حقة الحصول عليها ام لا. جعل الله ذلك في ميزان حسناتك.

قانون 114 لسنة 2008
مادة3
أولا : اعتبارا من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/4/2008 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم .
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .
ثانيا : يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
ثالثا : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المشار إليها وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول مايو سنة 2008 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
رابعا : تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة .
وتعفى العلاوة المضمومة من أية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية .
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول مايو سنة 2008 .
خامسا – تعفى من الضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تتقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول مايو 2008 وبما لا يجاوز 30% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/4/2008






    رد مع اقتباس