عرض مشاركة واحدة
قديم 21-01-2013, 11:08 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السؤال الأول :هل هناك تحديد للأمراض التي تجاوز نسبة 50% أم يترك الأمر للجنة الطيبة ؟ وماذا لو كان العجز بنسبة أكبر أو أقل من 50% ؟

ق 79 لسنه 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد
بالعجزالمستديم: كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أوجزئيا فى مهنته الأصلية أوقدرته على الكسب بوجه عام ، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من وزيرالتأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين
راجع ايضا جدول رقم (2) المرفق بالقانون 79
: بتقدير درجات العجز
القرار الوزارى 554 لسنه 2007
مادة (102)
يقصد بكل من العجز الكامل المستديم والعجز الجزئى المستديم ما يلى :
العجز الكامل المستديم :
كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية المنصوص عليها بالمادة (104).
العجز الجزئى المستديم :
كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلى.
مادة (104)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تعتبر فى حكم العجز الكامل الأمراض المزمنة والمستعصية الآتى بيانها :
........................................

السؤال الثاني : هل يترك الأمر في تحديد القدرة علي العمل إلي اللجنة الطيبة ؟
تضمن ق 79 لسنه 1975
مادة(89)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.
القرار 554 لسنه 2007
التحكيم الطبى مادة (92)
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.
راجع ايضا المواد من (93) حتى (98 ) من ذات القرار .
راجع ايضا ضمن تعليمات الصندوق الحكومى
تعليمات رقم ( 22 ) لسنة 2007
بشأن
إجراءات عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب
على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي وتحديد تاريخ إستحقاق المعاش
تنفيذاً لأحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
تعليمات رقم ( 8 ) لسنة 2010
بشأن
تنظيم إجراءات إعادة عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب
على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي وتحديد تاريخ إعادة صرف المعاش
تعليمات رقم (21) لسنة 2010
بشأن
تنظيم إجراءات إعادة عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب
على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي بعد بلوغه سن الستين






    رد مع اقتباس