عرض مشاركة واحدة
قديم 19-01-2013, 10:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من المهم أن نشير الي أن تأمين المرض ( التأمين الصحي )
للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
يطبق من خلال كل من :
1 - قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتيح هذا القانون للمؤمن عليه أثناء الأجازة لغير العمل التي تقضي داخل البلاد
الاستمرار في الانتفاع بتأمين المرض
سواء أبدي رغبته في الاشتراك عن مدة الأجازة أو عدم الاشتراك عنها
وتمثل الاشتراكات 3 % من صاحب العمل و 1 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
ولا يتحمل المؤمن عليه أية أعباء عند الحصول علي الخدمة

2 - قانون رقم 32 لسنة 1975 ( مرفق )
في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة والمؤسسات العامة
وتمثل الاشتراكات 1.5 % من صاحب العمل و 1/2 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
و يتحمل المؤمن عليه أعباء عند الحصول علي الخدمة


وينص كل من القانونين أن يكون تطبيقهما تدريجيا
بقرارات من وزير الصحة
وبالتالي توجد بعض الجهات الحكومية معاملة بالقانون الأول والأخري معاملة بالقانون الآخر







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf قانون التامين الصحى 32 لسنة 1975 شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات ا.pdf‏ (30.5 كيلوبايت, المشاهدات 433)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس