عرض مشاركة واحدة
قديم 08-06-2016, 06:06 PM   #1
البشير
عضو فضي
إحصائية العضو







البشير غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون١٢٠لسنه٢٠١٤وحالات الوفاة-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم4لسنة2015-الأراضي الزرا

استاذنا الفاضل تحيات الاحترام والتقدير لسيادتكم
وكل عام وانتم بخير



نعرض علي سيادتكم الموضوع الاتي :
تقدم ورثه لصرف المعاش الوفاه طبقا لقانون ١١٢لسنه ١٩٨٠للمواطن س من مواليد ١٩٥٣/١٢/٤
توفي ٢٠١٦/١/٥ علما بان المذكور لاتوجد له اي مدد تامينيه تغطيه علي الحاسب وعند اعداد ملف
الصرف وجد ان المتوفي له حيازه زراعيه ٣ افدنه اعتبارا من ١٩٨٥/١٠/١ وساريه حتي نقلها الي
احد الابناء بتاريخ٢٠١٦/٢/٩ اي بعد وفاه الاب ومدون ببطاقات الرقم القومي مهنه فلاح للمتوفي( الاب) .
وبعد الاطلاع علي تعليمات ٢٠١٥/٤و٢٠١٥/٥ وقانون ١٢٠لسنه ٢٠١٤ نرجو التكرم بالافاده هل
يجوز التامين علي المذكور كصاحب عمل اعتبار من ٢٠١٤/١٠/١حتي الوفاه ٢٠١٦/١/٥ ويصرف معاش للورثه
طبقا للقانون ١٠٨ ام يصرف تعويض الدفعه الواحده ويورث معاش ١١٢
حيث الحاله التي تشرفنا بعرضها علي سيادتكم تمثل حاله وفاه في ظل القانون ١٢٠ /٢٠١٤ والتعليمات المنفذه له
ولسياتكم كل الشكر والتقدير







    رد مع اقتباس