عرض مشاركة واحدة
قديم 28-01-2015, 03:36 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .

2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .


مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 ).
ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور .


تضمنت قرارات وزير التأمينات
قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل

قبل مراعاة التعديل
بالقانون رقم 120 لسنة 2014
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :
1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة 0
3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة
4- ملاك المباني ...........................


مادة 16 – في حالة التقدم بطلب صرف المعاش ولم يكن المؤمن عليه قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فعلى المكتب المختص تحرير طلب الاشتراك من ثلاث نسخ على النموذج (1) المرافق ويرسل الأصل إلي المركز الرئيسي للهيئة ، وترفق نسخة من مستندات الصرف وتحفظ الثالثة بالمكتب المختص 0
ويصرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف مخصوما منه الاشتراكات المستحقة في الحدود وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من القانون 0


تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 27 / 6 /2013
بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

أولاً : الفئات الخاضعة :
تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، على الفئات الآتية الذين لم تشملهم قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي (القانون رقم 79 لسنة 1975 , القانون رقم 90 لسن 1975 ، القانون رقم 108 لسنة 1976 ، القانون رقم 50 لسنة 1978) :
1. العاملون المؤقتون في الزراعة سواءً في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع .
( ويقصد بالعاملين المؤقتين : من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ) .
2. حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواءً كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .
3. ملاك الأراضي الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة .
4. ملاك المباني الذين يقل نصيب كل ..........................


سادساً : حالات وشروط استحقاق المعاش :
- يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية :

1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل .
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً على الأقل عند بلوغه سن الخامسة والستين ، الاستمرار في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق .
وعلى ذلك يراعى بالنسبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ما يلي :
أ - يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم الذين توافرت لديهم شروط الخضوع لأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بعد 1/1/1976 ما يلي :

(1) بلوغ سن الخامسة والستين .
(2) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل .

ب - إذا بلغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين دون ..............................


سابعاً : تاريخ استحقاق المعاش :
- يراعى في تحديد تاريخ استحقاق المعاش
وفقا لأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ما يلي :-
1 - يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق .
2 - استثناءً من البند السابق يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة ولم تقم بالاشتراك في هذا النظام حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق وذلك بالنسبة لكل من المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال ، وعلى الصندوق خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود والقواعد المنصوص عليها في هذا النظام ، على أن يتم استيفاء مستندات الاشتراك والصرف عند التقدم للمكتب المختص بطلب الصرف .


وفي ضوء ما تقدم :
المذكور يخضع لقانون التامين الاجتماعي الشامل باعتباره عامل زراعي ثم حائز أقل من 10 افدنة
الواقعة المنشئة للاستحقاق هي بلوغ سن 65 في 2009
مع توافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
ويتم تحديد قيمة المعاش في تاريخ بلوغ 65 سنة
وتضاف الزيادات التالية
ويتم الصرف من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف

مع خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود والقواعد المنصوص عليها في هذا النظام







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-01-2015 في 04:06 PM.
    رد مع اقتباس