07-08-2016, 02:24 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
اجازةالوضع بالقطاع الخاص-راجع التامين الصحى بالشروق للافادة عن السند القانوني لعدم جو
استاذنا الجليل استنادا الى قانون العمل وقانون التامين الاجتماعى وقانون الطفل وكما هو معلوم " يحق للعاملة التى امضت عشرة اشهر فى خدمة صاحب عمل او اكثر الحق فى اجازة وضع لمدة ثلاثة اشهر " والحالة موضوع السؤال ذهبت عاملة قطاع خاص الى التامين الصحى بالشروق افادوها بعدم جواز اعطائها اجازة مرضية وانها يتعين على الشركة صرف تلك الاجازة وليس التامينات
فهل هذا الامر قانونى ؟ مع علمى اليقينى بان الجهة المانحة للاجازات المرضية هى التامين الصحى
وما هو السبيل حال رفض العيادة الشاملة بالشروق هذا لاامر ؟؟ |
|
|
|