عرض مشاركة واحدة
قديم 07-08-2016, 02:24 PM   #1
ابراهيم الحواط
عضو ماسي
إحصائية العضو







ابراهيم الحواط غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازةالوضع بالقطاع الخاص-راجع التامين الصحى بالشروق للافادة عن السند القانوني لعدم جو

استاذنا الجليل
استنادا الى قانون العمل وقانون التامين الاجتماعى وقانون الطفل وكما هو معلوم " يحق للعاملة التى امضت عشرة اشهر فى خدمة صاحب عمل او اكثر الحق فى اجازة وضع لمدة ثلاثة اشهر "
والحالة موضوع السؤال
ذهبت عاملة قطاع خاص الى التامين الصحى بالشروق افادوها بعدم جواز اعطائها اجازة مرضية وانها يتعين على الشركة صرف تلك الاجازة وليس التامينات
فهل هذا الامر قانونى ؟ مع علمى اليقينى بان الجهة المانحة للاجازات المرضية هى التامين الصحى
وما هو السبيل حال رفض العيادة الشاملة بالشروق هذا لاامر ؟؟






    رد مع اقتباس