عرض مشاركة واحدة
قديم 25-12-2013, 09:41 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد برد سيادتكم
إجمالي مدد اشتراكه
كسائق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وكصاحب عمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ( باعتباره صاحب سيارة )
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
يحسب عنها معاشا
وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
وتخطر به
إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
لضمه إلي المعاش العسكري

استاذ /الصياد
المذكور لم يخضع لاحكام القانون 108 لسنه 1976 لكونه صاحب معاش عسكرى واختار عدم الخضوع للقانون 108
ويتسائل الزميل فى المداخله 1 عن
كون المذكور خلال الفتره من 2002 حتى 2008 صاحب عمل غير خاضع
الا انه فى ذات الوقت من 2002 حتى 2008 يحمل رخصه قياده مهنيه ساريه
هل يتم التامين عليه خلال هذه الفتره سائق ؟







    رد مع اقتباس