عرض مشاركة واحدة
قديم 17-05-2022, 04:23 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت صفحة 40 من المذكرة رقم :
29-مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقوانين العمل وعلاقتها بقوانين الادخار ومن بعدها قوانين المعاشات

09 – نظرا لأنه لا يجوز التأمين علي العامل لدي أكثر من صاحب عمل في وقت واحد:
تطبيقا لمبدأ عدم الازدواج التأميني .
وحيث في الواقع العملي :
يعمل بعض العاملين لدي أكثر من منشأة في وقت واحد .
وبمراعاة أولويات التطبيق فإنه :
يتم التأمين عليه في إحدي المنشآت دون الأخري .
وفي هذه الحالة لاتؤدي المنشأة الأخري عن هذا العامل حصتها في اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة رغم خضوعه لقانون العمل .
وفي هذه الحالة يكون للعامل الحق في أي من :
أ – مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله في هذه المنشأة عند انتهاء خدمته :
والتي يتم تحديدها وفقا لقانون العمل .
أو
ب – حصة المنشأة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي كان من المفترض أن تؤديها عنه في حال الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي :
والتي يتم تحديدها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ويتم أدائها شهريا أو مجمعة في نهاية كل سنة .

ملاحظات على ما تضمنه البند (9):

1 - الاختيار بين البديلين أ و ب وفقا لما يراه صاحب العمل.
2 - فى البديل (أ) تحدد المكافأة عند انتهاء الخدمة وعلى أساس الأجر فى هذا التاريخ وفقا لقانون العمل.
3 - فى البديل (ب) تحدد حصة المنشأة على أساس أجر الاشتراك الشهري المفترض وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، خلال مدة عمله.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس