عرض مشاركة واحدة
قديم 25-02-2018, 10:01 AM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تتحد جهات التطبيق فى تنفيذ القوانين ولا مجال للتنازع بينها للحقوق التامينية

تتحد جهات التطبيق فى تنفيذ القوانين ولا مجال للتنازع بين الجهات فى هذ1ا الشأن
بالالزام ينبع من قانونية وتوافق الطلب مع ما جاء الزامية الكشف الطبى الابتدائى القرار 554 لسنة 2007 معدلا بالقرار 517 لسنة 2009 المادة 5
اولا المستندات التى تستوفى عند بدء مدة الاشتراك :
.
.
.
9- تقرير اللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك

كذلك راجع :
مادة 71
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى اجراء الفحص الطبى ابتدائى عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بقانون اين التأمين الاجتماعى للتحقق من لياقته صحياً للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل.ويراعى فى اجراء الفحص الطبى طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.

مادة 73
يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبى فى المكان الذى يحدد لذلك ، كما يلتزم صاحب العمل بأجر الفترات الزمنية التى يستغرقها عملية الفحص الطبى الدورى ، كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التى تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المواعيد التى تحددها .







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس