23-12-2011, 08:37 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
تنص المادة 105
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
علي :
يشترط لاستحقاق الأرملةأ والمطلقة أن يكون الزواج موثقاً أوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة
3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون
بتاريخ 2 يناير 2011 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 قضائية " دستورية "
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105
وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لاعمال آثاره
وحيث تاريخ وفاة صاحب المعاش في الحالة المعروضة بعد صدور الحكم المشار اليه فان الأرملة تستحق في المعاش |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|