27-06-2019, 03:14 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تتضمن تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
أولاً : العاملين بنشاط النقل البري
مادة( 3) : أداء الاشتراك :
6) إذا ما ثبت مغادرة السائق المشترك حكمياً للبلاد خلال فترة سريان الترخيص تستنزل من مدد اشتراكه الثابتة لدي الهيئة المدد الثابت سفره خلالها والثابتة بشهادة التحركات .
ما يجب عمله:
1 - الاشتراك في نظام التأمين علي المصريين العاملين بالخارج من خلال مكت التأمين علي العاملين بالخارج 3 شارع الألفي - القاهرة
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=14553
وعنوانه
11-كتيبات مجلةالعمل-مايو 2018-قانون التأمين الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج
2 - التقدم بشهادة تحركات من الحوازات الي المكتب المؤمن عليك فيه سائق لانهاء مدة اشتراكك كسائق من اليوم السابق لاشتراكك في نظام العاملين المصريين بالخارج ، وتحديد مدد اشتراكك كسائق وفقا لما تضمنته التعليمات المبينة عاليه ، والنظر في امكانية رد الاشتركات المسددة بالزيادة .
3 - طلب ضم مدة ورشه الرخام وكدة اشتراكك كسائق الصحيحة الي مدة العاملين بالخارج .
4 - يمكنك شراء مدة وفقا لما تضمنه الكتيب المشار اليه . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|