الموضوع: القضاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 15-03-2017, 10:12 AM   #17
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق معاش العجز الكامل والتعويض الإضافي وفقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976في حكمهم

محكمة النقض
الدوائر العمالية
رقم الطعن 15946 سنة الطعن 82
عنوان القاعدة
"شروط استحقاق معاش العجز الكامل والتعويض الإضافي وفقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم"
الموجز
إصابة صاحب العمل بعجز كلي مرضي نسبته 85% بسبب مرض الفيل غير المدرج بجدول الأمراض المهنية . ق 79 لسنة 1975 . اعتبار العجز غير ناشئ عن إصابة عمل . استحقاقه معاش العجز الكامل غير الإصابي والتعويض الإضافي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن مؤمناً عليه طبقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 اعتباراً من 1/3/1998 وحتى الآن كصاحب عمل عن نشاطه محل صالون حلاقة، وأنه مصاب بعجز كلى مرضى تقدر نسبته بحوالى 85 ./. نتيجة إصابته بما يعرف طبياً بداء الفيل وهو ما يحول بينه وبين مباشرة عمله كحلاق، وكان مرض الفيل ليس من بين الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإن عجزه يكون غير ناشئ عن إصابة عمل ...........وعليه يستحق معاش العجز الكامل غير الإصابى والتعويض الإضافى المقضى بهما من محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من معاش وتعويض إضافى للطاعن وبرفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28)
صورة الحكم
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111240246.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس