عرض مشاركة واحدة
قديم 21-03-2013, 12:17 AM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي حصه صاحب العمل (سياره ) عن سائق فى ضوء التعليمات والقرارات الوزاريه-الاساس العلمى لها

تناولت القرارات الوزاريه وتعليمات الصندوق العام والخاص تنظيما معينا لحصه صاحب العمل ( سياره ) فى اشتراكات التامين الاجتماعى
والتى تم ربطها بنوع السياره التى يمتلكها
ومنها
تعليمات رقم 21 لسنه 1992
حددت حصه صاحب العمل فى البند رابعا و كما فهمت على اساس الاجر الحكمى للسائق حسب نوع السياره x %30 x المده
فما هى نسبه ال 30 % ؟؟
قرار وزير التامينات رقم 39 لسنه 1996 ،554 لسنه 2007
تعليمات الصندوق رقم 6 لسنه 1996 ، 6 لسنه 2010
تحدد حصه العمل فى اشتراكات التامين الاجتماعى المطلوبه من اصحاب كل نوع من انواع السيارات فى القطاع الخاص على اساس الاجر الناتج من قسمه مجموع اجور اشتراك كل فئه من فئات العاملين المشار اليهم بالماده( 2 او الماده 232 )المسجلين لدى الصندوق فى شهر يناير من كل سنه على عدد السيارات المرخص لكل فئه بقيادتها
وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بتعليمات 6 لسنه 1996 وقرار وزير الماليه 554 لسنه 2007 المعدل بالقرار 517 لسنه 2009 جدول رقم 12

ونتسائل عن
1- تطور
حصة صاحب العمل عن
قيمة اشتراكات التأمين الإجتماعى وفقا لانواع السيارات التى يمتلكها فى ضوء ما سبق ( التسلسل التاريخى لحصه صاحب العمل سياره عن سائق)
2- كيفيه التوصل للارقام السابقه ( الاساس العلمى لها )






    رد مع اقتباس