تضمنت المادة 187 من القانون المدني أجلين لسقوط دعوي استرداد ماسدد بغير حق :
الأول : ثلاث سنوات من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد
الثاني : 15 سنة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد
ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
ضمن فتاوي مجلس الدولة
الفتوي رقم 767 لسنة 2003 بشأن :
مدي جواز رد قيمة الاشتراكات التي سددت بالزيادة الي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن فترة الازدواج التأميني – سقوط الحق في الاسترداد للتقادم الطويل
ويتطلب الأمر تقديم طلب متضمنا كافة البيانات ومرفقا به المستندات المؤيدة
الي صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والعام
لدراسته واتخاذ اللازم |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
23-01-2014 في 03:45 PM.
|