عرض مشاركة واحدة
قديم 24-10-2018, 03:32 PM   #1
oyoun
عضو حديث
إحصائية العضو







oyoun غير متواجد حالياً

 

افتراضي تقبلوا التحية-إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون

تم تعيينى فى أحد المصالح الحكومية بقرار مجلس إدارة المصلحة، بشهادة من جامعة أجنبية تنطبق عليها شروط المعادلة، وتم كتابة تقرير قانونى بشأنها من المصلحة بأسباب تقنينها وأسباب صلاحيتها للتعامل بها، وتم إتمام كافة المسوغات للتعيين وإرسال كعب العمل إلى مكتب العمل به البيانات الوظيفية والمرتب المربوط والرقم التأمينى وخاتم المصلحة وتوقيع المسؤل عن التوقيعات على كعب العمل، وتم كتابة إسمى بكشوف المرتبات ووقعت على عقد العمل دون أن أتسلمه، على أن يتم توقيعى عليه ثم رئيس مجلس المصلحة، وقبل صرف الراتب تم إرسال خطاب للمجلس الأعلى للجامعات لبيان ما إذا كانت الشهادة معادلة من عدمه أفادوا أنه لم يتم التعامل عليها من قبل، وأن صاحب الشهادة فقط هو الذى يتقدم لمعادلتها، واستفسارى، ما هو التصرف وقد تم ذلك الإجراء منذ سنوات، ولا أتقاضى مرتب وأوقع بكشوف الحضور والانصراف، ولم يتم تقييدى بمكتب التأمينات، ولطن تم إخطار مكتب العمل بالموقف الوظيفى، والتقرير القانونى الخاص بالشهادة هو نفسه أسباب المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث توثيق المستشار الثقافى المصرى ووزارة التعليم العالى فى بلد الجامعة والخارجية المصرية ووزارة التعليم العالىلا المصرية، وتم توثيقها فى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، جهة اختصاص للترجمة بشرط كل تلك التوثيقات، ويبررون وقف التعيين بسبب هذا الخطاب، وسألتهم لماذا لم تقومون بذلك فى حينه، كان الرد بأن أحد المسؤلين قام بهذا التصرف من تلقاء نفسه بعد إتمام الإجراءات وإرسال كعب العمل وتسجيله، مع العلم أنه تم اجتياز مدة طويلة قاربت الثلاثة سنوات على إعادة كعب العمل إلى مكتب العمل، وبحسب ما قرأت على صفحتكم أن كعب العمل يتم إرساله بعد التأمين، إلا أننى لم أجد بيانات بطابعة التأمينات، أفيدونى أفادكم بالله بحسن التصرف فى هذا الموضوع







    رد مع اقتباس