عرض مشاركة واحدة
قديم 01-05-2011, 02:10 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذه المسألة واردة أيضا في حالات المعاشات التي تصرف علي الحسابات الجارية
وفي حالة صرف مبالغ دون وجه حق فان للهيئة أن ترجع علي صاحب المعاش أو المستحق أو من قام بصرف هذه المبالغ
وقد كفل القانون للهيئة الضمانات اللازمة لذلك

وقد نصت المادة 195 من القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 الموجود بالموقع ضمن التشريعات علي :

مادة (195)

فقرة ثانية معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

تعتبرالمعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.
مع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك.

وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التأمين الإجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات ، ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار.



وبصفة عامة فانه لايمكن للهيئة تجاهل الوسائل الحديثة لتقديم الخدمات التأمينية

بحجة احتمال الاستغلال الخاطئ لها من جانب بعض الأشخاص


وعلي أية حال فان مدة صلاحية الصرف بالبطاقة الألكترونية موقوت بمدة سنة

يتم بعدها اتخاذ اجراءات التجديد


راجع تعليمات الصندوق العام الخاص رقم 1 لسنة 2009

الموجودة بالموقع ضمن التشريعات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-05-2011 في 02:22 PM.
    رد مع اقتباس