عرض مشاركة واحدة
قديم 18-12-2019, 09:56 PM   #1
SAYED-MOHAMED
عضو حديث
إحصائية العضو







SAYED-MOHAMED غير متواجد حالياً

 

افتراضي استشارةتأمينية-منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة150

السلام عليكم
استاذي الفاضل
عندي في الشركة عامل تم تعيينة بتاريخ ٥ مايو ، وتوفي في ٣١ اغسطس وهو غير مؤمن عليه ، وجالي تفتيش من التأمينات وتم إثبات ذلك ،
ف ماذا علي ان افعل لفتح اشتراك المتوفي ، وما هي الغرامات او المبلغ اللي الشركة هاتتحملة
وماذا علي أن افعل لتفادي هذه الأزمة
مع العلم أن جميع عمال الشركة مؤمن عليهم رؤية ولسوء الحظ هذا العامل هو و ٥ أخرين الموظف المسؤول عن التأمينات نسيهم تمام







آخر تعديل SAYED-MOHAMED يوم 18-12-2019 في 09:59 PM.
    رد مع اقتباس