عرض مشاركة واحدة
قديم 04-05-2011, 12:58 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 130 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي

مادة (130)

تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فيما عدا الفئات الآتية :
1-العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة.
2-أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشأت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3-العاملون الذى يبلغوا سن الستين.
4-العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

وبالتالي فان العمالة بعقود مؤقتة ( محددة المدة ) فانهم يخضعون لتأمين البطالة
ويراعي في حالة توافر شروط استحقاق تعويض البطالة بالنسبة لهم
ألا تجاوز مدة استحقاق التعويض المدة المتبقية من مدة العقد






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس