عرض مشاركة واحدة
قديم 20-03-2012, 12:51 AM   #1
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي عدم التقدم لصرف اعانة الفقد فى المواعيد المحدده - التقادم - فقد صاحب المعاش

سيادة المستشار الفاضل /محمد الصياد
تحيه طيبه وبعد
اتقدم بالاستفسار الاتى:-
فقد صاحب معاش بتاريخ سنة89 وكان المستحقين عنه فى المعاش ارمله وابنه
وكانت الارمله تصرف المعاش بتوكيل نظرا لمرض صاحب المعاش بالزهايمر
وعندما تغيب صاحب المعاش واثبات تحريات الشرطه بتغيبه استمرت الارمله فى صرف المعاش جهلا منها لمدة عشر سنوات حتى عام 99
-تم ايقاف المعاش بتاريخ 1999
ولم تتقدم الارمله بصرف اعانة الفقد فى المواعيد المحدده لعدم العلم بالقانون ولاستمرارها لصرف المعاش بالتوكيل
صدر حكم محكمه قضى باثبات وفاة صاحب المعاش المذكوربجلسة 28/4/2011، "وذكر بالحكم "كما وردت تحريات الشرطه التى افادت تغيبه منذ عام 1989 ،وقد
قرر شاهديها انه متغيب منذ اكثر من عشرون عاما ويعانى من زهايمرومرض نفسى، وهو ما اطمئنت اليه المحكمه وقضت بذلك الحكم.
السؤال هنا فى ظل العمل بتعديل الماده 140 بالقانون 130 لسنة 2009 والذى تجاوز عن التقادم فى طلب صرف المستحقات التامينيه
وبالتالى انتفى عمل لحنة التجاوز عن التاخير فى التقدم بصرف المستحقات التامينيه
ما هو الحل فى هذه الحاله ؟
هل يتم صرف المعاش من تاريخ جلسة المحكمه 28/4/20011 باثبات الوفاة
أومن تاريخ تغيب صاحب المعاش المذكورفى 89
وجزاكم الله خيرا






    رد مع اقتباس