عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2015, 03:33 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

ونضيف ما تضمنته المادة 144 المشار اليها
من قانون التامين الاجتماعي المشار اليه
معدلا
بالقانون رقم 120 لسنة 2014


مادة (144)
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :

1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أوصاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة إستحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو الوفاة وفقاً للمادة 18من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقاً للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذى يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قراراً من وزير التأمينات.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.

كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.


بناء علي ماتقدم
لايجوز الحجز علي مستحقات المؤمن لاستيفاء دين الضرائب
أو عدم صرف معاش صاحب العمل حتي استيفاء دين الضرائب







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-01-2015 في 03:40 PM.
    رد مع اقتباس