عرض مشاركة واحدة
قديم 15-12-2014, 05:28 PM   #2
tamer azmy
عضو مميز
إحصائية العضو







tamer azmy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبقا للقانون 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شان الاحوال المدنية
فقد نصت المادة 70 على الاتى
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او او بطريق التعاقد المؤقت الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاث اشهر بعد الوضع باجر كامل وفى جميع الاحوال لاتستحق هذه الاجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
وهذا التعديل نشر فى الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونية لسنة 2008
ولم يشترط القانون ان يكون عدد العاملات خمسين عاملة فاكثر






    رد مع اقتباس