عرض مشاركة واحدة
قديم 23-01-2023, 04:24 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 1
ما الاجراء المتبع عند اكتشاف خطا فى حساب المدة التامينية للاجر الاساسي بالنقص والذى مر عليه اكثر من 19 سنة تاريخ نهاية الخدمة 14/4/2003
وواضح من المداخلات التالية خاصة بنفس الحالة

وللعلم لا جدوى من البحث الذى تقوم به حيث:

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 131
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) من هذا القانون، لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:
1- صدور حكم قضائي بات.
2- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.
3- الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
4- حالات الغش والتدليس.
5- الحالات التي لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية في أصل الحق التأميني.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.


وللعلم المادتين 56 و59 خاصتين باصابات العمل
مادة 56
إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل، روعيت في تعويضه القواعد الآتية:

1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من (35%) عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.
2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي (35%) أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

مادة 59
يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة (58) من هذا القانون القواعد الآتية:

1- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش، يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا، وإذا نقصت درجة العجز عن (35%) أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53) من هذا القانون.
2- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يأتي:
(أ) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن (35%)، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أي آثار.
(ب) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ (35%) أو أكثر، استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) من هذا القانون على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى، ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش، بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى، وذلك في الحدود المشار إليها بالمادة (133) من هذا القانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس