عرض مشاركة واحدة
قديم 25-02-2012, 11:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1-هل استحق مصاريف جنازة و منحة وفاه من المعاشين ؟و ما هى القيمة المقرر صرفها ؟و ما هى الاجراءات ؟
تستحق نفقات جنازة عن الوالدة باعتبارها صاحبة معاش عن نفسها

وتقدر بمعاش شهرين
وتصرف لك باعتبارك الابن الوحيد
وعليك التقدم بطلب صرف علي النموذج الموجود بمنطقة التأمينات الموجود بها ملف المعاش الخاص بها
بعد استيفائه واعتماده اداريا ويرفق به شهادة الوفاة

2- المدة المحدده لتقديم الطلب ؟
يقدم فور الوفاة

3- هل لى ان استحق المعاش من بعدها و لو جذء منه نظرا لظروفى و قلة راتبي لمواجهه متطلبات الحياه ؟

اذا كنت لم تستحق في معاش الوالد فلن تستحق في معاش الوالدة

4-ان كان يستحق المعاش الولد الغير قادر على الكسب فما هى شروط عدم القدرة على الكسب ؟

تنص الفقرة ي من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

5- تم صرف معاش يوم 15-2-2012 من البنك عادى لعدم معرفتنا الاجراءات و للانفاق على مصاريف الوفاه ؟ما التصرف؟
تنص المادة 115 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر

مادة (115)
فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.

وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.

وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ.

وإستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.

6- فى حالة عدم اخطار الهيئة بالوفاه لوقف المعاش و تم صرف المعاش لوقت معين ما التصرف فى حالة معرفتهم بعد ذلك ؟

تنص المادة 179 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر
مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس