عرض مشاركة واحدة
قديم 03-04-2015, 10:54 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن الفصل الثاني من
قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي – لائحة اللجان الطبية
رقم 775 لسنة 2008


((188))
قواعد هامة ...
( أ ) عند اكتشاف أى مانع من موانع اللياقة فلا يوجد أى مبرر لعدم استكمال الكشف ويتحتم استكمال الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ب) يراعى عند الكشف الطبى للدفعة الثانية أو الثالثة أن يتم الكشف على الجزء الغير لائق فقط حيث سبق إتمام الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ﺠ ) عند تغيير الوظيفة بمعرفة جهة الإدارة للغير لائق طبيا يراعى الإثبات بإستمارة 111 ت ص أن الوظيفة التى كان مرشحا للعمل بها قد تم تغييرها لعدم اللياقة الطبية إلى وظيفة أخرى بناءا على كتاب جهة العمل ويرفق قرار جهة العمل الدال على ذلك .
(د ) لا تصلح شهادة إثبات اللياقة الطبية إلا للوظيفة الثابته بها .. ولا تصلح لأى وظيفة أخرى . وعند نقل الموظف لعمل آخر غير الثابت به إثبات اللياقة يتحتم إعادة عرضه للكشف الطبى للوظيفة الجديدة .
(ﻫ ) صلاحية شهادة إثبات اللياقة الطبية فقط تكون .
- أمام نفس جهة الإدارة .
- خلال سنة واحدة من تاريخ الكشف الطبى لكى يستلم العمل بشهادة سليمة .
- لا تصلح فى جميع الأحوال شهادة لياقة صحية صادرة لوظيفة محددة بجهة . أمام أى جهة أخرى بنفس الوظيفة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس