عرض مشاركة واحدة
قديم 28-07-2017, 07:06 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الخضوع للقانون 108 لسن 76

السائله الكريمه استاذنا العالم الجليل محمد يك الصياد حياكما الله
من المخاطبين بالقانون 108 لسنه 76 والذي يسري عليهم القانون هم مالكي وحائزي الاراضي الزراعيه 10 افدانه فاكثر سواء كانوا ملاك او مستأجرين وفقا للمادة 3 مع ملاحظه ما طرأ من تعديل وفقا للقانون 120 لسنه 2014 فاصبح سريان وخضوع تلك الفئه فدان واحد فاكثر وذلك اعتبارا من اول اكتوير 2014ومن شروط الخضوع للقانون 108 وفقا لنص المادة 5 الاتي

مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ومن شروط استحقاق المعاش وفقا للمادة 12 من القانون 108 لسنه 76



فى المعاشات
ــــــــــ
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .




مادة 48
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .

ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعي \
وفي ضوء تعديل المادة 140 من القانون 79 لسنه 1975 بالقانون 130 لسنه 2009 اعتبارا من 12/6/2009


مادة (140)([1]) ([2])([3])
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.


(1) مادة مستبدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987(المادة الخامسة) .

(2) مادة مستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 (المادة الأولى) ويعمل بالتعديل من 12/6/2009.


(3) يرجع لقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 (المادة 187)


يرجي الاجابه بوضوح علي السؤال الاتي تاريخ بدايه الحيازة عند الخضوع للقانون 108 لسنه 76 وذلك تحسبا ان يكون بدايه الحيازة 10 افدانه فاكثر بعد بلوغ المؤمن عليه سن الستين 27/2/2004 وبالتالي يكزن اشتراكه باطله وفقا للمادة 48 من القانون حيث ان الاشتراك بعدسن الستين جوازيا وليس الزاميا

وسوف يتم الاجابه علي سؤالك فور استيفاء المطلوب



محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس