العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-06-2024, 11:44 AM   #1
amro1965
عضو ذهبي
إحصائية العضو







amro1965 غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى قانونية الاجازة الرسمية عندما يتقابل مع يوم اجازة عمل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بالنسبه للشركات القطاع الخاص
بيكون ايام العمل لديها 6 ايام وساعات العمل 8 ساعات
بعض الشركات بيزدوا ساعات عمل اضافيه وبيعطوا بدلا منها يوم اجازة بجانب يوم الجمعه
بعض الشركات بيكون اليوم اما السبت او الخميس من كل اسبوع
سؤالى لحضراتكم هو
عندما يأتى يوم اجازة رسمية بمناسبه الاعياد ويقابله يوم السبت او الخميس اللى هما ساعات عمل قضاه العاملين فعليا
هل لهم الحق فى يوم بدلا عن ساعات العمل الاضافية ام لا







    رد مع اقتباس
قديم 26-06-2024, 10:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اجابة دكتور كمال عثمان
السؤال غير واضح توضيح دقيق
هل المقصود من السؤال هو الاجازة السنوية و مصادفة وقوعها مع يوم او ايام اجازة رسمية ؟؟
ام
المقصود من السؤال هو الراحة الاسبوعية و مصادفة وقوعها مع يوم او ايام اجازة رسمية ؟؟

لأن كلا الامرين له حكم يختلف عن الآخر :-

الحالة الاولى :-
أذا كان وقوع الاجازة الرسمية صادف يوم من ايام الاجازة السنوية ففي هذه الحالة لا يحتسب هذا اليوم من عدد ايام الاجازة الرسمية تطبيقآ لنص المادة 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003 التي نصت على :-
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ،
ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

الحالة الثانية :-
أذا كان وقوع الاجازة الرسمية صادف يوم الراحة الاسبوعية ففي هذه الحالة لا توجد اي مشكلة و للعامل الاحتفال بالمناسبة القومية او الدينية فى يوم راحته و لا يأخذ عوضآ عنه لأن الاجازة الرسمية لم يشرعها المشرع من اجل الراحة و لكن شرعت من اجل الاحتفال بمناسبة قومية او دينية

راجع العديد من بحوث دكتور كمال عثمان بالرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25464
وعنوانه
دكتور كمال عثمان-رئيس الادارة العامة للهيئات والمنظمات الدولية بوزارة القوى العاملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عدم وجود بعض المذكرات-ان شاء الله عندما يتاح الوقت لاعدادها deyaashedeed منتدي الطلبات والإقتراحات 1 14-11-2021 12:13 AM
هل يتم احتساب الإجازات الرسمية مثل العيد الفطر وعيد العمال ضمن الاجازة المرضية-نعم شوفي مستشارك التأميني 1 31-05-2019 03:06 PM
اجازة بدون مرتب للعمل بقطاع خاص-يراعي بالنسبة لحالتك الآتي : ماسبب الاجازة بدون مرتب Mohamed Sedeek مستشارك التأميني 2 03-07-2017 05:24 PM
استفسار بخصوص اجازة وضع-تحسب الاجازة من تاريخ الوضع راندة مستشارك التأميني 2 02-06-2015 10:12 AM
موقف اقساط الاجازة بدون مرتب فى حالة الحصول على اجازة جديدة omar hashem مستشارك التأميني 1 20-03-2013 11:42 PM

الساعة الآن 12:20 AM.