العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-04-2019, 11:40 AM   #1
توفيق مصطفى
عضو حديث
إحصائية العضو







توفيق مصطفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي معرفةحساب القيمةالرأسماليةللمعاش طبقاللمادة150-منشورات وزير التأمينات رقم 2 لسنة 2004

رجاء التكرم بالافادة عن حالة عامل مؤقت وغير مؤمن عليه عمل بشركة قطاع خاص عامل نظافة من عام 2008 وكان عمره 50 عام وحدثت له اصابة عمل فى 2010 وتوفى على اثرها بعد حوالى ستة اشهر وكان عمره 52 عام وتم صرف اعانة الوفاة من الشركة بواقع خمسة اشهر .
قامت ورثة العامل برفع قضية على الشركة تطالبها بالتعويض فتم الحكم على الشركة بأثبات علاقة العمل وصرف مبلغ معين
كتمتجمد المعاش وتعويض ومتجمد منحة عيد العمال ومكافأة نهاية الخدمة
قامت التأمينات بتطبيق المادة 150 من قانون التأمينات الاجتماعية متجاهلة المبالغ المنصوص عليها فى حكم المحكمة
برجاء معرفة هل يعتبر الاجراء قانونى ام لا
كما اريد معرفة كيفية حساب المعاش طبقا للمادة المنصوص عليها سلفا
مع وافر احترامى وتقديرى







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار وزير التأمينات رقم 1 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون112لسنة1980 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 24-03-2019 09:52 PM
تشريعات الصندوق الحكومي2011-قوانين-قرارات:جمهورية/مجلس وزراء/وزير-منشورات-كتب الصياد مراجع تأمينية 0 24-04-2017 03:41 PM
تشريعات الصندوق الحكومي2013-قوانين-قرارات:جمهورية/مجلس وزراء/وزير-منشورات-تعليمات-كتب الصياد مراجع تأمينية 0 07-11-2014 01:22 AM
قرار وزير التأمينات رقم 54 لسنة 2013 بتعديل الجدول رقم (1) جدول أمراض المهنة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 3 25-06-2013 11:02 PM

الساعة الآن 03:58 AM.