22-02-2020, 02:10 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
اجرالاشتراك وفقاللقانون148وكتاب دوري4لسنة2019-لاأتصورأجرفعلي لعامل يقل عن1000جنيه شهر
الفاضل استاذنا الكريم العلامه المستشار محمد بك الصياد حياكم الله
حبث نص البند 8 من المادة 1 من القانون 148 لسنة 2019 علي تعريف وتحديد عناصر اجر الاشتراك كذلك بند 9 من مادة من مشروع اللائحة التفيذيه المقترحه والتي عرفت اجر الاشتراك وهو كل ما بحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الاصليه وكذلك كتاب دوري رقم 4 لسنة 2019 كالاتي
الاجر الاساسي والاجر الوظيفي والاجر المطمل والحوافز والعمولات والوهبة اذا توافرات فيها شروط معينه منصوص عليها وكذلك البدلات فيما عد بعض البدلات منصوص عليها لاتعتبر ضمن الاجر وكذلك الاجور الاضافيه واعانة الغلاء والغلاوات الاجتماعيه والمكافات الجماعيه واعانه غلاء المعيشه والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها وما زاد عن الاحد الاقصي للاجر الاساسي وحيث لدي في المنشاة بعضا من العاملين تجاوزت مجموع اجورهم وفقا للتعريف المذكور الحد الاقصي لاجر الاشتراك الشامل الشهري 7000 سبعه الالف جنيها شهري وتم ادراجهم في استمارة 2 السنويه 2020 وبعضهم وفقا للتعريف السابق الاشارة اليه مجموع اجورهم من 700 سبعة مائه جنيها 900تسعمائه جنيها وقد قمنا برفع اجورهم في استمارة 2 لسنة 2020 الي الحد الادني 1000 الف جنيه شهريا وحيث ان تلك الهمالة التي اجورهم الحقيقيه اقل من 1000 جنيه وهنا السؤال هل هناك الزام علي صاحب المنشاة ان يؤدي للعمال التي اجوره اقل من الف جنيها الحد الادني للاجر الشامل التاميني 1000 جنيه والتي يقوم بسداد التامينات علي اساسه علما بان اعلبهم اساسي مرتباتهم وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 بعد اضافة علاوة 7% يناير 2020 هو اقل موظف اساسي راتبه 400 ربعمائة جنيه وهو يجاوز اكثر من الحد الادني للاساسي المجسوبه غليه اعانه الطوائ وقفا للقانون 56 لسنة 2002 وهو 267,5 اكبر منه
سؤالي محددلسيادتكم نحن كمنشاة وصاحب ملتزم التزام تام بسداد اشتراكات التامينات اعتبارا من يناير 2020 وفقا للحدان الادني والاقصي للاجر بالتامينات
هل هتاك الزامي علينا كصاحب عمل الزام اجباري ان اقوم بصرف مرتبات واجور من هم اقل من اجوره 1000 بصرفها كاملة مخصوما منها حصة العامل في التامينات علي وهو ااساسي اجره واضافاته وكل ما يتقاضاه خلال الشهر 700 سبعمائة او 800 ثمانيمائه جنيه اجور حقيقه وفعليه وهو ما نصت عيه بند 9 من مشروع اللائخة بتعريف الاجر وهو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الاصليه لقاء عمله
ارجو من سيادتك التكرم بالافادة عما ان كان هناك مخالفة اذا قامت المنشاة بصرف مرتبات شهر فبراير علي احورهم الحقيقه والفعليه طبقا لمفردات وكشوف المرتبات والتي لاتصل 1000 جنيه واقل عامل اجمالي ما بتقاضاه فعلي اساسي وبدلات 700 جنيه علما بان المنشاة قامت في شهر يناير 2020 بسداد اعانه صندوق الطوائ الي مديريه العمل علي اساس الاجور الاساسيه الفعليه |
|
|
|