04-04-2023, 11:04 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
موعدفصل عامل من التأمينات انقطع عن العمل/70-تاريخ نهايةخدمةالعامل فى حالة فصله للغياب
عناية الدكتور / محمد حامد الصياد ..تحية تقدير واحترام
برجاء إفادتنا فى الاتى قررت المادة 69 من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 تنص على : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
والحالة هى موظف أنقطع عن العمل من يوم 1 الى يوم 10 فبراير 2023 ، وتم عمل إنذار اول بالتبيه بالفصل ومع استمرار الموظف فى الانقطاع تم عمل انذار ثانى يوم 11 فبراير بالفصل
السؤال متى يتم خروج الموظف فعليا من التأمينات ؟ هل يتم تحرير استمارة 6 تامينات من يوم 6 فبراير نهاية الانذار الاول ، ام يوم 11 فبراير تاريخ الانذار الثانى
برجاء التوضيح مع خالص التقدير والاحترام
|
|
|
|