العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-12-2013, 12:57 PM   #1
شيماء صبرى
عضو مميز
إحصائية العضو







شيماء صبرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي بالنسبة للقانون 90لسنه 1975-يتضمن فقط تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة-لايتضمن إصابات عمل

هل انواع التامين الذى يشملها هذا القانون هى تامين العجز و الوفاة و الشيخوخة فقط اما هناك انواع اخرى من التامين يشملها هذا القانون







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2013, 09:05 PM   #2
seif mohamed hafez
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية seif mohamed hafez
إحصائية العضو







seif mohamed hafez غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشارت المادة 20 من قانون 90 لسنة 1975 الى صرف الحقوق التامينية وفقا لاحكام هذا القانون فى حالة الاصابة مما يعنى ان هذا القانون المشار اليه لا يتضمن فقط عجز ووفاة وشيخوخة .
كما طرأت تعديلات على هذا القانون بالقانون رقم 31 لسنة 1992 ثم التعديل 87 لسنة 2004






    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2013, 05:13 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
فقط تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

ويراعي في تسوية المعاش في حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن العمليات الحربية والتدريب .. الخ
قواعد خاصة

شأنه في ذلك شأن كل من
قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
والذي تتضمن المادة 16 منه

مادة 16
يقدر معاش الوفاة أوالعجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
وفى حالة إستحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
وتحدد اللائحة التنفيذية(1) الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .


وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
والذي تتضمن المادة 21 منه
مادة 21 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (*) الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل.


وهذا لا يعني تضمن القوانين المشار إليها تأمين إصابات عمل
بالمفهوم الذي يتضمنه قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
والذي يشمل : العلاج والرعاية الطبية - تعويض الأجر ومصاريف الانتقال - المعاش وتعويض الدفعة الواحدة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكتاب الأول: معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة-مايو 2018 admin منتدي الكتب 46 23-03-2022 10:25 PM
المذكرةالسابعة:معاش تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة-يراعي التعامل مع المؤلفات من خلال الم admin منتدي المذكرات 13 27-11-2020 07:15 PM
عالم التأمينات 1990 - معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الصياد فيديوهات 0 14-06-2012 03:57 PM
عالم التأمينات 1989 - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الصياد فيديوهات 0 31-05-2012 03:46 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM

الساعة الآن 02:28 AM.