التعليق علي المداخلة رقم 2
أرجو شاكرا ألا يتصدي للاجابة علي أي سؤال
الا من كان متأكدا من صحتها وليست مجرد رأي
وأن يتم ايضاح المصدر الذي يتم الاعتماد عليه في الاجابة
حتي لا تحدث بلبلة لدي المتعاملين مع المنتديات
وألا يتم ترويج معلومات غير صحيحة
ومن قال لا أعلم فقد أفتي
أيضا غير مقبول استخدام هذا الأسلوب
المعاش بيفضل شغال عادى طلاما متأمنش
المداخلة 1
قطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل
لا يشترط أن يكون قد تم الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي أو لم يشترك
راجع المادة 113
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( ) |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
27-02-2014 في 10:59 PM.
|