العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-08-2015, 09:05 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش عائدجوازجبركسرالسنةإلى سنةاذاكان من شأنه ستحقاق معاش-القرارالجمهوري62لسنة86

مؤمن عليه تاريخ الميلاد 1951/7/26
مده اشتراكه بالصندوق الحكومى عامل 10 سنوات + 8 اشهر
تاريخ نهايه خدمته بالصندوق الحكومى 1992/2/22

عاد للاشتراك كصاحب عمل اعتبارا من 1992/11/9 حتى 2012/5/15

فى 2011/7/25 تاريخ بلوغه سن الستين ت
قدم للصندوق الحكومى بطلب لصرف معاش عن مده اشتراكه بقانون التأمين الإجتماعى 1975/79
وتم ربط معاش له وفقا للماده 5 من القرار الجمهورى 1986/62

بتاريخ 2015/3/22 تقدم بطلب صرف معاش مبكر وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976
ونتسائل عن
اذا كانت مده اشتراكه وفقا لاحكام القانون 1976/108
19 سنه + 6 شهور
هل يتم جبر كسر السنة إلى سنة كاملة لتكون مده اشتراكه 240 شهر







    رد مع اقتباس
قديم 25-08-2015, 04:39 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

رأيك وأسانيدك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-08-2015, 09:47 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1-بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2-ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3-ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4-بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5-انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .
مادة 14
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه .
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
مادة 15
يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة (12) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (2) المرفق .
وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة التخفيض .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمتن الإجتماعى
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
...............................
مادة 4
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
  • إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
  • إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
‌أ-إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب-إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1-يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2-يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين .
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم ( 5 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013
بشأن اعادة تنظيم ضوابط حساب مدد الاشتراك السابقة ( شراء المدد )
في ضوء أحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقانون 108 لسنة 1976
ثالثا : أحكام عامة
7- يتم تطبيق قواعد الجبر عند استحقاق المعاش وفقا لجميع حالات استحقاق المعاش المستحقة وفقا للقوانين 79/76 - 108/76 متى كان من شان إعمال قواعد الجبر استحقاق المؤمن علية المعاش.
8- بالنسبة لأصحاب المعاشات المستحقة قبل بلوغهم سن الشيخوخة والذين أعيد التامين عليهم لأي من القوانين 79/75 و 108/76 لا يكون لهم الحق في شراء مدد مكمله للمعاش أو الاستكمال بعد السن بغرض استكمال المدة المكملة للمعاش لكونهم أصحاب معاشات فعلا
بناءا عليه ارى انه
1- لم تتضمن المادة 12من ق 108لسنه 1976 تحميل الحزانه العامه بالتكلفة المترتبة علي جبر كسر السنه وبالتالى يتحملها صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص
2- تضمين تعليمات الصندوق العام والخاص ارقام 5/2013 ،1/2015 عدم احقيه أصحاب المعاشات المستحقة قبل بلوغهم سن الشيخوخة والذين أعيد التامين عليهم لأي من القوانين 79/75 و 108/76 في شراء مدد مكمله للمعاش أو الاستكمال بعد السن بغرض استكمال المدة المكملة للمعاش لكونهم أصحاب معاشات فعلا
فهذا يتبعه عدم احقيتهم فى جبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش
لكونهم اصحاب معاشات فعلا

و هو ذات السبب الذى من اجله قررت عدم احقيتهم فى شراء مدد مكمله للمعاش أو الاستكمال بعد السن بغرض استكمال المدة المكملة للمعاش






    رد مع اقتباس
قديم 10-09-2015, 06:38 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 3 نصوص قانونية واضحة
لا محل للاجتهاد مع وجودها

نص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمتن الإجتماعى
" وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال ."



تضمنت المادة 4 من القرار المشار اليه
‌أ-إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .


تضمنت المادة 12 من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
" ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش ."







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الرقم التأمينى- كيفية الوصول الي رقم معاش صاحب معاش توفي سنة 1979 ؟ shahy مستشارك التأميني 18 13-02-2015 10:31 PM
التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986 محمد سراج مستشارك التأميني 6 26-12-2013 01:57 PM
صاحب معاش قانون79لسنة1975ثم معاش وفقاللقانون108لسنة1976-القرار الجمهوري 62لسنة1986 alaahmarzouk مستشارك التأميني 8 05-08-2012 03:59 PM
عودة صاحب معاش الى العمل-هل يجوز عودة صاحب معاش عجز جزئى للعمل بنفس المنشئة ؟ صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 4 06-06-2012 11:41 PM
صاحب معاش مبكر تقدم لصرف معاش عن والده ( ابن عاجز ) حماده011 مستشارك التأميني 5 06-10-2011 05:23 PM

الساعة الآن 10:09 AM.