العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2014, 11:39 PM   #1
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb المادة19و20من القانون108لسنة1976وطلب الحصول على معاش-لماذاالتامين الاجتماعي اجباري؟

بســــــــــم الله الرحمن الرحيــــــــــم

بيانات الحالة :
1- مدة قانون 79 لسنة 1975 : 8 سنوات وتم عنها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة للزواج.
2- مدة قانون 108 لسنة 1976 : أكثر من 10 سنوات وبعد مدة قانون 79 وتم إنهاء النشاط بالتصفية.
3- السن : 56 سنة.
((مادة 19 قانون 108 لسنة 1976 :-
إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضاً من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- هجرة المؤمن عليه
2- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً
3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف
مادة 20 قانون 108 لسنة 1976 :-
يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها في البندين (2،1) من المادة (19) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف المعاش))

السؤال :
- هل يحق لصاحبة هذه الحالة طلب تسوية المعاش لبلوغها سن 56 سنة وقبل سن 65 سنة ؟؟؟
- أم المادة 20 قانون 108 لسنة 1976 قد حددت البندين (2،1) من المادة (19) فقط من لهم الحق أن يختارا بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش ؟؟؟
- أو توجد قوانين أو تعليمات أخرى تفيد أن تطلب الآن الحصول على معاش ؟؟؟






التوقيع

دسوقى
    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2014, 03:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- مدة قانون 79 لسنة 1975 : 8 سنوات وتم عنها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة للزواج.
لاتؤخذ في الاعتبار لسابقة الصرف عنها

2- مدة قانون 108 لسنة 1976 : أكثر من 10 سنوات وبعد مدة قانون 79 وتم إنهاء النشاط بالتصفية.
ما مقدار مدة 108 ؟ فهي الوحيدة التي لم يتم الصرف عنها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2014, 01:41 AM   #3
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb رد لتكملة البيانات

بســــــــــم الله الرحمن الرحيــــــــــم

سيادة المستشار/ محمد بك الصياد
نشكرك جزيل الشكر
مدة قانون 108 لسنة 1976 : تحديداً 13 سنة فقط وبعد مدة قانون 79 وتم إنهاء النشاط بالتصفية.






التوقيع

دسوقى
    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2014, 07:33 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

- هل يحق لصاحبة هذه الحالة طلب تسوية المعاش لبلوغها سن 56 سنة وقبل سن 65 سنة ؟؟؟
لا يوجد لديها مدة اشتراك 20 سنة لاستحقاق معاش مبكر

-أم المادة 20 قانون 108 لسنة 1976 قد حددت البندين (2،1) من المادة (19) فقط من لهم الحق أن يختارا بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش ؟؟؟
المادة 20 قانون 108 لسنة 1976 قد حددت البندين (2،1) من المادة (19) فقط من لهم الحق أن يختارا بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش - وهي لا تستحق معاش

وبالنسبة لحالة ك إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف
سبق لها استحدام هذا الحق وبالتالي لا يجوز لها استخدامه مرة أخري
راجع الرابط :
http://elsayyad.net/forum/showthread...E3%D8%E1%DE%C9
وعنوانه
مدي جواز صرف تعويض الزواج للمره الثانيه اذا تغير القانون الخاضع له المؤمن عليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2014, 10:16 PM   #5
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb ملحوظة على المادة 19 و 20 من القانون 108 لسنة 1976

بســــــــــم الله الرحمن الرحيـــــــــم
قانون رقم 108 لسنة 1976
في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
المادة 19
إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضاً من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- هجرة المؤمن عليه .
2- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته .
3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف
4- التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها في التأمين .
5- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة .
6- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناه من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض في أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه .
7- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما أقل .
8- عجز المؤمن عليه .
9- وفاة المؤمن عليه ، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكماً موزعة بنسبة الأنصبة في المعاش ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين .
10- بلوغ المؤمن عليه السن .
ويسوى التعويض بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود (9،8،7) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ إضافي مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف .
المادة 20
يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها في البندين (2،1) من المادة (19) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف المعاش
كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالات التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .

دستور جمهورية مصر العربية 2014
المادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

المادة (65)
حرية الفكر والرأي مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

ومن البندين 1 و 2 المادة 19 والمادة 20 في القانون رقم 108 لسنة 1976 :-
في مما سبق سرده نجد المشرع قد أعطى حق للمواطن المهاجر، والأجنبي المغادر للبلاد نهائياً، بأن يختارا بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش، وحرم باقي المواطنون المصريون المقيمون داخل مصر الذين بالبند رقم 3 حتى البند رقم 10 من المادة 19، من حق هذا الاختيار، بذلك فقد ميز مشرع المادة رقم 20 بين المواطنون المصريون في القانون، كما لم يساويهم في الحقوق، وفضل المهاجر والأجنبي عن المصري المقيم .






التوقيع

دسوقى
    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2014, 11:48 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يؤسفني ما يعانيه نظام التامين الاجتماعي المصري
من نقص الوعي التاميني لدي الكثيرين ممن يتعاملون مع هذا النظام
علي كافة المستويات

وحتي يمكنني الاجابة علي ما تضمنته مداخلتكم الأخيرة
أطلب منكم القراءة المتانية لما تضمنته
المؤلفات الاتية بالموقع والمنتديات
1- المحاضرة الأولي
التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق

2- المذكرة التاسعة والعشرون
مكافأة نها يةٌ الخدمة
المقررة بقوانينٌ العمل
وعلاقتها بقوانينٌ الادخار ومن بعدها قوانينٌ المعاشات


نتيجة لفشل نظام مكافأة نهاية الخدمة في توفير التعويض المناسب من الناحية الشكلية
عن الدخل من العمل
فقد تم التحول الي نظام المعاشات الذي يتضمنه نظام التامين الاجتماعي


وقد تقررت قوانين التامين الاجتماعي اجباريا ( ما عدا قانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ) وذلك :
1 - حماية للعامل - لنقص وعيه التاميني
2 - حماية لاسرته من بعده
3 - حماية للمجتمع الذي يضار من المواطن الذي ليس له دخل
4 - حمياة للدولة التي تتكفل بمساعدة من ليس لهم دخل

وقد تضمن هذا النظام الكثير من الأحكام التي تكفل وتيسر حصول المؤمن عليه علي المعاش عند انقطاع دخله
أولا : نظرا لأن نظام التامين الاجتماعي نظام ممول
فقد تضمنت شروط استحقاق المعاش المدة المؤهلة لاستحقاقه
وهي 20 سنة في حالة المعاش المبكر
مع تخفيضها الي 10 سنوات في حالات :
بلوغ سن التقاعد وحالات العجز الكامل والوفاة بعد اكثر من سنة من ترك الخدمة
مع تخفيضها الي صفر بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام ، وثلاثة اشهر متصلة او ستة متقطعة في حالات العجز والوفاة المنهية للخدمة والعجز الكامل والوفاة خلال سنة من ترك الخدمة

ثانيا : جبر كسر السنة الي سنة كاملة
اذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش

ثالثا : الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين
لاستكمال مدة استحقاق المعاش

رابعا : شراء المدد

لتوفير المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
أو تحسينه

خامسا : تكامل مدد الاشتراك
بين جميع القوانين

سادسا : بعدما تلاحظ قبل صدور قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
من قيام المراة العاملة بصرف تعويض الدفعة الواحدة اكثر من مرة عن فترات عمل متتالية باعتبارها متزوجة أو مطلقة أو ارملة
مما يؤدي الي عدم توافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
فقد تم الغاء صرف تعويض الدفعة الواحدة في هذه الحالات عند صدور هذا القانون في 1 / 9 / 1975
وعندما تضررن من هذا الالغاء فقد أعيد لهن هذا الحق
بشرط عدم استخدام هذا الحق الا مرة واحدة

سابعا: استحقاق تعويض الدفعة الواحدة في حالات معينة قررها النظام - بشرط
ألا يكون للمؤمن عليه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش

ثامنا : بالنسبة للمصري المهاجر والأجنبي المغادر
فقد كفل لهم القانون الحق في الاختيار بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة
وذلك لأنهم لن يمثلوا مشكلة للمجتمع المصري بمغادرتهم البلاد


تاسعا : وفي ذات الوقت فقد قرر قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (29)
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائياً والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين (27و28) إما دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقاً لأحكام المادة ( 144) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

حتي يحيي له مرة اخري مدة اشتراك تؤهله لاستحقاق المعاش
حتي لا يضار منه المجتمع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مطلوب عقد عمل لعامل باليومية-التأمين الاجتماعي اجباري للعاملين الخاضعين لقانون العمل mtazoni مستشارك التأميني 3 13-05-2014 10:46 PM
كيف اعمل معاش لى-التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال اجباري salsabilashraf مستشارك التأميني 2 09-05-2013 12:33 AM
ماهو معاش التضامن الاجتماعى - كيفية الحصول عليه ؟ rodystar65 مستشارك التأميني 3 07-01-2013 09:27 PM
ضباط الشرطةدون الستين-الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي اجباري deyaashedeed مستشارك التأميني 3 23-09-2012 08:04 PM
حساب قيمه شراء مده تأمينيه ؟ - التأمين الاجتماعي اجباري لجميع العاملين المواطنه مصريه مستشارك التأميني 2 03-11-2011 12:04 PM

الساعة الآن 05:04 AM.