25-10-2014, 10:16 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
ملحوظة على المادة 19 و 20 من القانون 108 لسنة 1976
بســــــــــم الله الرحمن الرحيـــــــــم قانون رقم 108 لسنة 1976
في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المادة 19
إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضاً من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- هجرة المؤمن عليه .
2- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته .
3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف
4- التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها في التأمين .
5- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة .
6- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناه من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض في أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه .
7- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما أقل .
8- عجز المؤمن عليه .
9- وفاة المؤمن عليه ، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكماً موزعة بنسبة الأنصبة في المعاش ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين .
10- بلوغ المؤمن عليه السن .
ويسوى التعويض بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود (9،8،7) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ إضافي مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف .
المادة 20
يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها في البندين (2،1) من المادة (19) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف المعاش
كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالات التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
دستور جمهورية مصر العربية 2014 المادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
المادة (65)
حرية الفكر والرأي مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
ومن البندين 1 و 2 المادة 19 والمادة 20 في القانون رقم 108 لسنة 1976 :-
في مما سبق سرده نجد المشرع قد أعطى حق للمواطن المهاجر، والأجنبي المغادر للبلاد نهائياً، بأن يختارا بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش، وحرم باقي المواطنون المصريون المقيمون داخل مصر الذين بالبند رقم 3 حتى البند رقم 10 من المادة 19، من حق هذا الاختيار، بذلك فقد ميز مشرع المادة رقم 20 بين المواطنون المصريون في القانون، كما لم يساويهم في الحقوق، وفضل المهاجر والأجنبي عن المصري المقيم . |
|
|
|