رغبة منهما في توحيد جهودهما على صعيد التأمين الاجتماعي اتفقتا على مايلي :
الجزء الأول: نصوص عامة
المادة /1/: تعريف
1)- مصطلحات هذه الاتفاقية تعني مايلي:
أ-النصوص القانونية: هي القوانين والأنظمة وغيرها من التعليمات القانونية الملزمة التي تتعلق بمجالات التأمين الاجتماعي الواردة في المادة /2/.
ب- الجهة الإدارية المختصة: هي بالنسبة للجمهورية التشيكية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
بالنسبة للجمهورية العربية السورية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج – المؤسسة: هي الهيئة المكلفة بتنفيذ النصوص القانونية الواردة في المادة /2/.
د – المؤسسة المخولة: هي المؤسسة التي تدفع التعويضات التسديدات من حسابها.
هـ - الشخص المخول أو الشخص فقط: هو أي شخصية طبيعية بغض النظر عن جنسيتها.
و – شخص ذو دخل من العمل: هو الشخص الموظف أو العامل في القطاع الحر أو من يعتبر كذلك طبقاً للنصوص القانونية للدولة المرتبطة بالاتفاقية.
ز- فترات التأمين: هي فترات التوظيف والفترات التي ساهم فيها بالتأمينات الاجتماعية والفترات المعتبرة مثيلة لها.
ح- التعويضات : هي جميع التعويضات المالية أو التقاعدية بما فيها جميع أجزاءها وجميع الزيادات والاضافات وتسويات الفروق والمبالغ الإضافية. وكذلك المبالغ المصرفة لمرة واحدة وتسديدات الكلفة.
2)- بقية المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية لها المعنى المتعامل به في الدولة المرتبطة بالاتفاقية طبقاً للنصوص القانونية فيها.