لايوجد نموذج للشهادة الادارية بمصاريف الجنازة ضمن النماذج المرفقة بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
علما بأن نموذج رقم ( 119 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين
( نموذج رقم 119 )
الموجود ضمن نماذج القرار سالف الذكر
يتضمن البيان الآتي :
إسم القائم بصرف نفقات الجنازة:---------------------------------------------------- صلة القرابة:---------------------------------(يستوفى هذا البيان في حالة
وفاة صاحب المعاش وعدم وجود أرمل أو أرملة )
وتنص المادة 122 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي :
عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولادأوإلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
05-04-2011 في 12:46 AM.
|