العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-07-2012, 09:43 PM   #1
mohamed
عضو نشيط
إحصائية العضو







mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدة الوقف - معاملة مدة الايقاف عن العمل بدون أجر في القطاع العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من سيادتكم الافادةعن كيفية سداد حصص اشتراكات التامين الاجتماعي عن فترة ايقاف مؤمن عليه لمدة ستون يوما لتحديد موقفه من التجنيد و حرمانه من كامل اجره خلال تلك الفترة طبقا لقاعدة الاجر مقابل عمل و تم انهاء الايقاف بقرار و مع صرف كامل اجره اعتبارا من تاريخ استلامه العمل







    رد مع اقتباس
قديم 05-07-2012, 05:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو قطاع المنشاة ( عام - خاص )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-07-2012, 02:51 PM   #3
mohamed
عضو نشيط
إحصائية العضو







mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدة الوقف

قطاع عام وجزاكم الله عنا كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 06-07-2012, 03:49 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

وحيث الحالة قطاع عام

مادة (125)

تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.


وفي ضوء ذلك فان مدة الايقاف عن العمل طالما لم يتم أداء الاشتراكات
فانه يتم اسقاطها من مدد الاشتراك
الا اذا أدي المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عنها باعتبارها أجازة لغير العمل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدة صبية ام مدة فعلية-السن15سنةبالقطاع العام-هل تسجل بنوع مدة كود 09 أو 01 yomna مستشارك التأميني 5 02-06-2012 05:55 PM
اجازة بدون اجر - أداء الاشتراكات عن مدة الإجازة بدون أجر لغير العمل محمد فرغلى مستشارك التأميني 6 21-05-2012 04:18 PM
حالات معاش - مدة الصبية - مدة الصبية بالقطاع العام yomna مستشارك التأميني 1 04-05-2012 11:28 AM
حساب المتوسط وكود المده 1135-تحديد الاشتراكات عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر وليد حامد مستشارك التأميني 3 20-12-2011 11:42 AM
كيفية معاملة مد فترة العمل بعد سن الستين لمؤمن عليه بالقطاع العام waleed مستشارك التأميني 2 15-04-2011 10:55 PM

الساعة الآن 08:21 AM.