العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-07-2016, 06:38 PM   #1
علاء عمار
عضو مميز
إحصائية العضو







علاء عمار غير متواجد حالياً

 

افتراضي لماذا لايخصم نسبة 1% اصابة عمل من رعاية الطفل-النصوص القانونية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اعمل في احدى الوزارات الحكومية وعندما نعمل الاشتراكات التأمينية لا نخصم نسبة 1% إصابة عمل من القائمات برعاية الطفل • فهل هناك مادة في القانون او كتاب دوري ينص على ذلك؟وما هي؟ ولماذا نخصم إصابة العمل من القائمين بإجازة خاصة ؟ ارجو سرعة الاجابة مدعمة بالمواد القانونية المؤيدة ولكم جزيل الشكر والتقديروالاحترام







    رد مع اقتباس
قديم 24-07-2016, 12:35 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (126)( )
تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الإقتصاد قراراً(5) بتحديد نوع العملات الأجنبية، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الإشتراكات، والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين (129 و130).
2- مدد الإجازات الخاصة بدون أجر( ) : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة إشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات بقرار( )من وزير التأمينات .
3- مدد الإجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الإشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (2).
4- مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
5- مدد الإعارة الداخلية( ): تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى المواعيد الدورية.
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه المتغير.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (53)
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغير على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.


تضمنت قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

المادة 72
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها


تضمن قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015

المادة 50
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون اجر علي الحالات الآتية :
1 - ..........
3 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار اليه ، تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها لمدة عامين علي الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصي ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-07-2016 في 12:43 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-07-2016, 08:43 AM   #3
علاء عمار
عضو مميز
إحصائية العضو







علاء عمار غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 25-07-2016, 01:26 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة رعاية الطفل-لم يشترط القانون قضاء إجازة رعاية الطفل داخل البلاد meladeid مستشارك التأميني 3 07-10-2015 12:05 AM
سؤال عن إجازة رعاية الطفل-اجازة رعاية الطفل للعاملات بالحكومة طبيبة مصرية مستشارك التأميني 6 15-02-2015 11:54 PM
اجازة بدون أجر لرعاية الطفل-استفسارات حول أجازة رعاية الطفل Arafa Ahmed مستشارك التأميني 3 14-03-2014 12:44 AM
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM
رعاية الطفل-أجازة رعاية الطفل للعاملات بالقطاع الحاص ebraheemreda مستشارك التأميني 2 20-09-2013 05:17 PM

الساعة الآن 05:38 AM.