08-09-2014, 11:51 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
سؤال عن مدد اشتراك, تدخلت جهة العمل فيها بأستبعادها-مدد الوقف عن العمل
مؤمن عليه يعمل بالحكومة, صدر فى شأنه قرار بأيقافه عن العمل لمصلحة التحقيق معه , وايقاف صرف مستحقاته . اعتبار من 4/11/1991, وتم تحويله لمجلس تأديب.
فى نهاية التحقيق صدر فى شأن المؤمن عليه القرارات التالية
1- حرمانه من جميع مستحقاته الموقوفه خلال فترة التحقيق من 4/11/1991 حتى 12/4/1992
2- صرف مرتبه الاساسى فقط خلال المدة من 13/4/1992 حتى 12/10/1992
واعيد لصرف أجره الطبيعى اعتباراً من 13/10/1992
وبسؤال جهة العمل عن سداد الاشتراكات لأحور المؤمن عليه اجابت
- بالنسبة للمدة فى بند 1 افادت جهة العمل بعدم خصم أى اشتراكات
- بالنسبة للمدة فى بند 2 أفادت الجهة بخصم اشتراكات أجر أساسى فقط
السؤال هنا عن طبيعة المدة فى البند 1 وهل تستبعد من مدد اشتراك المؤمن عليه نهائياً فى ضوء المادة 23 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007
بالنسبة للبند 2 لم تفيدنا الجهة بصرف أى عنصر من عناصر الاجر المتغير ضمن الأجر الاساسى المنصرف للمؤمن عليه خلال هذه الفترة, فهل يتم استبعاد هذه الفترة من مدة الاشتراك للأجر المتغير . |
|
|
|